الحر العاملي
348
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإنّ الله قد ( 1 ) أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع ، وتضربوهنّ ضربا غير مبرّح ( 1 ) ، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف . 7 - تجب نفقة المطلَّقة الحبلى حتّى تضع . [ 13 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها . [ 14 ] وقال عليه السلام : الحبلى المطلَّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها . 8 - تجب نفقة المطلَّقة رجعيّا وسكناها . [ 15 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن قوله تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ » ( 1 ) فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلَّق تطليقة بعد تطليقة ، وإذا طلَّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلَّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تعتدّ في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها . [ 16 ] وسئل عليه السلام عن المطلَّقة ، إلها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم . وحمل على الرجعيّة . 9 - لا تجب نفقة المطلَّقة بائنا لما تقدّم ويأتي ( 1 ) . [ 17 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث
--> ( 1 ) ليس في رض . ( 1 ) برّح به الأمر : جهده وآذاه أذى شديدا فهو مبرّح ( أقرب الموارد : برح ) . [ 13 ] الوسائل 15 : 230 / 1 . [ 14 ] الوسائل 15 : 231 / 4 . [ 15 ] الوسائل 15 : 231 / 1 . ( 1 ) الطلاق : 1 . [ 16 ] الوسائل 15 : 234 / 11 . ( 1 ) ليس في ج . [ 17 ] الوسائل 15 : 231 / 1 .